مكانه (1).
وعلى ما اخترناه من عدم التعلق إن كان السيد موسرا أخذت منه الدية. وإن كان معسرا، ثبتت (2) في ذمته، ولا يباع العبد، بل يبقى رهنا بحاله.
وإذا جنى مثل هذا العبد، فقال السيد: أنا أمرته بذلك، لم يقبل قوله في حق المجني عليه، بل يباع العبد فيها، وعلى السيد القيمة؛ لإقراره.
وإن كان العبد مميزا يعرف تحريم ذلك كله عليه بالغا كان أو غير بالغ، فهو كما لو لم يأذن له السيد، إلا أنه يأثم السيد بما فعل؛ لأمره به، وحينئذ تتعلق الجناية برقبته.
وإن أكرهه السيد، فالقصاص عندنا على العبد، لكن يحبس المكره إلى أن يموت.
وعند الشافعية يجب القصاص على المكره، وفي المكره قولان (3).
مسألة 203: لو جنى العبد المرهون على السيد، فإن كانت عمدا فإن كانت على ما دون النفس، فللسيد القصاص عليه؛ لأن السيد لا يملك الجناية على عبده، فيثبت عليه بجنايته. ولأنه (4) يجب للزجر والانتقام، والعبد أحق بالزجر عن سيده، بخلاف القطع في السرقة؛ لأن القطع يجب بسرقة مال لا شبهة له فيه من حرزه، والعبد له شبهة في مال سيده، وهو غير محرز عنه في العادة.
فإن أراد المولى استيفاء القصاص، كان له ذلك.