ليس له التصرف فيه (1).
والوجه: أن يقال: يقع موقوفا، فإن أجاز المرتهن، صح التدبير، ويكون حكمه أنه لو مات المالك قبل الرجوع في التدبير، عتق من الثلث.
ولو قصر الثلث أو لم يكن سواه، بيع إما كله، أو ما يقوم بباقي الدين، أو جميعه، ويبطل التدبير، كما لو لم يكن رهنا.
ولو لم يجز المرتهن، احتمل بطلان التدبير، وعدمه؛ لأنه تصرف في الرهن وقد منع المتراهنان من التصرف في الرهن، وكون هذا التصرف غير مضر بالمرتهن، فإن للمرتهن أن يبيعه في الدين، وحينئذ يبطل التدبير.
ولو لم يبعه وطلب الدين من باقي التركة، كان له ذلك، فإن وفت التركة بالدين، قضي منها، وعتق المدبر من الثلث، ولا يجبر المرتهن على ذلك.
وهذا كله إذا كان الرهن قد اقترن به الإقباض أو لم يقترن به وقلنا: إن الرهن يلزم مع عدم الإقباض، وأما إن شرطنا في لزومه الإقباض فدبره قبل الإقباض، بطل الرهن؛ لأنه جائز، وإذا تصرف تصرفا يخالفه، بطل.
ويحتمل الصحة.
وقال الشافعي في الأم: لو رهنه ولم يقبضه ثم دبره أو باعه أو أصدقه أو وهبه، بطل الرهن (2).
قال الربيع من أصحابه: وفيه قول آخر: إن التدبير يصح، والرهن بحاله (3).
وقال باقي الشافعية: إن قول الربيع من نفسه، وليس فيها إلا قولا