على كونه في يد عدل آخر أو في يد أحدهما، كان لهما. وإن اختلفا، كان للحاكم أن يضعه عند عدل يرتضيه.
ولو كان الرهن في يد المرتهن فمات، فالرهن بحاله، فإن رضي الراهن أن يكون في يد ورثة المرتهن، كان في أيديهم إن اختاروا. وإن أبى ذلك، لم يجبر على تركه في أيديهم؛ لأنه لم يرض إلا بأمانة المرتهن دون ورثته، ويضعه الحاكم عند من يراه.
مسألة 185: يد العدل يد أمانة متطوع بحفظه، فلو اتفقا على نقله من يده، كان لهما؛ لأن الحق لهما. وان اختلفا فيه فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر، لم ينقل؛ لأنهما قد رضيا بأمانته ورضيا بنيابته عنهما في حفظه، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقله وإخراجه من يده.
ولو أراد العدل رد الرهن فإن كانا حاضرين، كان له ذلك، وعليهما قبوله منه؛ لأنه أمين متطوع بحفظه، فلا يلزمه المقام على ذلك، فإذا قبضاه فقد برئ العدل من حفظه. وإن امتنعا من أخذه، رفع أمرهما إلى الحاكم ليجبرهما على [تسلمه] (1) فإن امتنعا أو استترا، نصب الحاكم أمينا يقبضه منه لهما؛ لأن للحاكم ولاية على الممتنع من حق عليه.
ولو رده العدل على الحاكم قبل أن يرده عليهما وقبل امتناعهما من قبضه، لم يكن له ذلك، وكان ضامنا، وكان الحاكم ضامنا أيضا؛ لأن الحاكم لا ولاية له على غير الممتنع.
وليس للعدل أن يدفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما وإمكان الإيصال إليهما، وكذا لو دفعه العدل إلى ثقة أمين مع وجودهما،