لم تكف هنا؛ لأن القبض (1) مستحق في البيع، وهنا بخلافه (2).
ويشترط في القبض صدوره من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد غير المحجور عليه لسفه أو فلس. ويعتبر ذلك حال رهنه وإقباضه؛ لأن العقد والتسليم ليس بواجب، وإنما هو إلى اختيار الراهن فإذا لم يكن له اختيار صحيح، لم يصح. ولأنه نوع تصرف في المال، فلا يصح من المحجور عليه من غير إذن، كالبيع.
وتجري النيابة في القبض كما تجري في العقد، ويقوم قبض الوكيل مقام قبضه في لزوم الرهن وسائر أحكامه.
وهل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟ منع منه الشافعي؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض (3).
وليس جيدا، كالجد والأب.
وحكم عبده ومدبره وأم ولده حكمه؛ لأن يدهم يده.
وتجوز إنابة مكاتبة؛ لاستقلاله باليد والتصرف.
وفي عبده المأذون وجهان للشافعي:
أحدهما: الجواز؛ لانفراده باليد والتصرف.
وأصحهما: المنع، فإنه عبده القن، وهو متمكن من الحجر عليه (4).
مسألة 142: لو أودع مالا عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاما أو كان