فلا تندرج تحته - على ما تقدم (1) في البيع - وإن قال: بحقوقها. وتدخل لو قال: بجميع ما اشتملت عليه حدودها.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: الدخول (2)، وقد سبق (3) في البيع.
ولو رهن شجرة، لم يدخل المغرس تحت اسم الشجرة؛ لما تقدم.
وللشافعية خلاف مرتب على الخلاف في البيع، والرهن أولى بالمنع؛ لضعفه (4).
وفي معناه دخول الأس تحت الجدار.
ولا تدخل الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة بحال.
وفي غير المؤبرة الحق عندنا ذلك وإن دخلت في البيع؛ اقتصارا على النص فيه، ولا يتعدى إلى غيره.
وللشافعي قولان، هذا أصحهما؛ لأن الثمار الحادثة بعد استقرار العقد لا يثبت فيها حكم الرهن، فالموجودة عند العقد أولى، وبهذا يفارق البيع.
والثاني: الدخول، كالبيع (5)، وبه قال أبو حنيفة، فإنه قال: تدخل الثمار في الرهن بكل حال، بناء على أن رهن الشجرة دون الثمرة