قال الشيخ (رحمه الله): جاز له أخذه، ولا يجبر عليه (1).
وللشافعي في إجبار المسلم قبض الثمن وجهان: أحدهما: لا يجبر؛ لأنه قد تعين ثمن الخمر، وذلك غير مملوك. والثاني: يجبر؛ لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة، فيقال: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ (2).
وإن جعلها على يد مسلم فباعها عند محل الحق أو باعها الذمي من مسلم، لم يجبر المرتهن على قبول الثمن؛ لأن ذلك البيع فاسد لا يقران عليه، ولا حكم له.
مسألة 188: إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن، فإن عينا له قدرا أو جنسا، لم يجز له أن يعدل عما ذكراه إلى أقل؛ لأن الحق لهما لا شيء للعدل فيه.
فإن أطلقا البيع، جاز له البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وبه قال الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه جوز أن يبيعه ولو بدرهم واحد؛ لإطلاق الأول (4).
وليس جيدا؛ لأن الإطلاق محمول على المعتاد المتعارف بين الناس، وهو هنا مقيد بما قلناه.
فإن باعه العدل بدون ثمن المثل، فإن كان بقدر ما يتغابن به الناس، فالأقوى: الجواز؛ لأنه مندرج تحت المتعارف. وإن كان بأزيد مما يتغابن به الناس، لم يصح، مثل أن يكون الرهن يساوي مائة درهم ويتغابن الناس