مجدد (1) - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد (2) - لأن البيع لحقه، فإذا لم يطالب به، لم يجز بيعه، بل يراجع ليعرف أنه مطالب أو مهمل أو مبرئ.
والثاني: أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توفية الحق (3).
وأما الراهن فقال الشيخ (رحمه الله): لا يشترط تجديد إذنه ولا مراجعته ثانيا عند البيع (4) - وهو أحد قولي الشافعي (5) - لأن الأصل دوام الإذن الأول.
والثاني: أنه يشترط تجديد إذنه؛ لأنه قد يكون له غرض في استبقاء المرهون ويريد قضاء الحق من غيره وإبقاء الرهن لنفسه (6).
ولو مات الراهن أو المرتهن، بطلت الوكالة.
وإذا قلنا: إن الوكيل لا ينعزل بعزل المرتهن، فلو عاد إلى الإذن، جاز البيع، ولم يشترط تجديد توكيل من الراهن.
قال بعض الشافعية: مساق هذا أنه لو عزله الراهن ثم عاد وكل، افتقر إلى إذن جديد للمرتهن، ويلزم عليه أن يقال: لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن (7).
ولو وضعا الرهن على يد عدل فمات، فإن اتفق الراهن والمرتهن