وقال الشافعي: يفسد البيع والرهن؛ لأنه شرط في البيع رهنا على دين آخر، فصار بمنزلة بيعين في بيعة، وهو أن يقول: بعني دارك على أن أبيعك داري، وذلك فاسد، فكذا هنا (1).
والحكم في الأصل ممنوع عندنا، وقد تقدم (2).
مسألة 92: لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا، أو بذلك الألف وحده، فسد القرض على ما تقدم (3).
ولو قال المستقرض (4): أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا، تردد الجويني فيه بناء على أن القبول من المستقرض غير معتبر، والأصح اعتباره، والتسوية بين أن يصدر الشرط من المقرض ويقبله المستقرض، وبين عكسه (5).
وكذا لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين القديم عند الشافعي (6).
ويجوز عندنا على ما تقدم (7).
فلو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط، فإما أن يعلم فساد ما شرط، أو يظن صحته، فإن علم الفساد فإن رهن بالألف القديم، صح.
وإن رهن بهما، لم يصح بالألف الذي فسد قرضه؛ لأنه لم يملكه، وإنما هو مضمون في يده للمقرض، والأعيان لا يرهن عليها.