الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان مسألة 172: الرهن في يد المرتهن أمانة لا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولا يلزمه ضمانه، إلا إذا تعدى فيه، عند علمائنا أجمع - وبه قال علي (عليه السلام) وعطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (1) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (2).
والمراد بالغنم الاستفادة والنماء والزيادة، والغرم: النقصان والتلف.
ومعنى " من صاحبه " أنه من ضمان صاحبه. ومعنى " لا يغلق " أي لا يملكه المرتهن بالارتهان.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) وقد سأله عبيد بن زرارة:
رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: " يرجع عليه فيما بقي " (3).
وعن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو يضيع (4)، قال: " يرجع بما له عليه " (5).