الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العدل مسألة 182: يجوز أن يشترط المتراهنان وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث غيرهما، سواء تعدد أو اتحد؛ عملا بقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
إذا عرفت هذا، فإن ذلك العدل يكون وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه - وبه قال علماؤنا، وجماعة الفقهاء، منهم:
عطاء وعمرو بن دينار ومالك والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي (2) - لأنه قبض في عقد، فجاز فيه التوكيل، كسائر القبوض.
وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وداود وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضا بذلك؛ لأن القبض من تمام العقد يتعلق بأحد المتعاقدين، كالإيجاب والقبول (3).
والفرق بينه وبين القبول: أن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه؛ لأنه مخاطب. ولو وكل في الإيجاب والقبول قبل أن يوجب له، صح.
وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع فيما يعتبر القبض فيه.