أحدهما: أنهم مطالبون بالبينة؛ لأنهم أخذوا لغرض أنفسهم في الأجرة والربح.
وأصحهما عندهم: أنه يقبل قولهم مع اليمين؛ لأنهم أخذوا العين لمنفعة المالك، وانتفاعهم بالعمل [في العين] (1) لا بالعين، بخلاف المرتهن والمستأجر (2).
والأولى عندي: الأول وقال بعضهم: كل أمين مصدق في دعوى الرد، كالمودع، ولا عبرة لمنفعته في الأخذ، كما لا عبرة [بها] (3) في وجوب الضمان عند التلف، بخلاف المستعير والمستام (4).
مسألة 179: لو رهن الغاصب العين من إنسان فتلف في يد المرتهن، فللمالك تضمين الغاصب، وبه قال الشافعي (5).
وهل له أن يطالب المرتهن؟ الحق عندنا: نعم؛ لأن يده متفرعة على يد الغاصب، والمالك لم يأتمنه، وقال (عليه السلام): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (6) وهو أصح وجهي الشافعية. والثاني: المنع؛ لأن يده يد أمانة (7).
وهو ممنوع.