المتطوع بما أدى، عنده (1).
وقال زفر: يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض؛ لأن المتطوع قضى عنهما، فصار كقضائهما بأمرهما (2).
ولو رهن شيئا عند اثنين، فقال أحدهما: ارتهنته أنا وصاحبي بمائة وأقام البينة، وأنكر المرتهن الآخر والرهن في يدهما، وأنكر الراهن الرهن، يقضى للمدعي برهن نصفه، ويوضع على يده أو يد عدل، فإذا قضى الراهن نصيب المدعي، أخذ الرهن، وبه قال محمد بن الحسن (3).
وقال أبو يوسف - وهو مروي عن أبي حنيفة -: لا يقضى بالرهن لواحد منهما، ويرد الرهن على الراهن؛ لأنه لو صح في النصف لكان مشاعا، ورهن المشاع عنده باطل (4). وقد مر البحث فيه (5).