بعد، ولا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب، فإنهم لو جنوا أو افتقروا أو ماتوا، لم تجب عليهم، فلا يصح أخذ الرهن بها. فأما بعد الحلول (1) فيجوز؛ لاستقرارها.
ويحتمل جوازه قبل الحول؛ لأصالة بقاء الحياة واليسار والعقل.
والمسابقة إن جعلناها عقدا لازما كالإجارة، صح الرهن على العوض قبل العمل، وإلا فلا؛ لأنه لا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب؛ لأن الوجوب إنما يثبت بسبق غير المخرج، وهو غير معلوم ولا مظنون.
قال بعض العامة: إن قلنا: إنها إجارة، جاز أخذ الرهن بعوضها. وإن قلنا: جعالة، فلا (2).
وقال بعضهم: إن لم يكن فيها محلل، فهي جعالة. وإن كان فيها محلل، فعلى وجهين (3).
وهذا كله بعيد؛ لأن الجعل ليس هو في مقابلة العمل بدليل أنه لا يستحقه إذا كان مسبوقا وقد عمل العمل، وإنما هو عوض عن السبق، ولا تعلم القدرة عليه. ولأنه لا فائدة للجاعل فيه ولا هو مراد له، وإذا لم تكن إجارة مع عدم المحلل فمع وجوده أولى؛ لأن مستحق الجعل هو السابق، وهو غير معين، ولا يجوز استئجار رجل غير معين.
مسألة 138: لا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة، كالثمن المعين والأجرة المعينة في الإجارة، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة، مثل إجارة الدار والعبد المعين والجمل المعين مدة معلومة أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم؛ لأنه حق تعلق بالعين لا بالذمة،