فسخها المرتهن، بطلت.
ولو لم يعلم حتى قضى الراهن الدين أو (1) أبرأه المرتهن، احتمل بقاؤها، فتكون لازمة للراهن.
ولو رهن الراهن رهن عند آخر، فإن قلنا بالبطلان، فلا بحث، وإلا بقي موقوفا على إجازة المرتهن الأول، فإن أجازه، احتمل بطلان رهنه، فيكون رهنا بالدين الثاني، وبقاء صحته، فلو بيع، قدم دين الثاني، فإن فضل شيء فإن قلنا ببطلان الأول، كان جميع الغرماء أسوة فيه، وإلا اختص به المرتهن الأول.
مسألة 257: إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه له ثم هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الإبراء، هلك بغير شيء، ولا ضمان على المرتهن عندنا، وبه قال أبو حنيفة استحسانا (2).
وقال زفر: يضمن قيمته للراهن - وهو القياس عندهم - لأن القبض وقع مضمونا، فيبقى الضمان ما بقي القبض (3).
ونحن نمنع الضمان.
ولو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه أو وهبته له أو ارتدت قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها، هلك بغير شيء، ولم يضمن شيئا؛ لسقوط الصداق، فصار كالإبراء عن الدين.
ولو استوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم هلك