والجنين عند الشافعي أولى بالاندراج، كالثمرة غير المؤبرة تحت الشجرة؛ لأن الحمل لا يقبل التصرف على الانفراد (1)، فبالحري أن يكون تبعا (2).
وأما اللبن في الضرع: ففي دخوله إشكال.
وللشافعية طريقان، أحدهما: القطع بأنه لا يدخل. والمشهور: أنه على الخلاف. ثم هو عند بعضهم في مرتبة الجنين، وعند آخرين في مرتبة الثمار؛ لتيقن وجوده، وسواء أثبت الخلاف أم لا، فالظاهر أنه لا يدخل في الرهن (3).
والأقرب: دخول الصوف على ظهر الحيوان؛ لأنه كالجزء من الحيوان، فدخل تحت رهنه.
وللشافعية طريقان:
أحدهما: القطع بدخوله، كالأجزاء والأعضاء.
وأظهرهما: أنه على قولين:
أحدهما: الدخول، كالأغصان والأوراق في رهن الشجرة (4).
وأصحهما: المنع، كما في الثمار؛ لأن العادة فيه الجز (5).