حدوثها [بعده] (1) فالراهن كاذب.
ثم إن ادعى في منازعتها أنه رهن الأرض بما فيها ووافقه الراهن، كانت الأشجار مرهونة، كما يقوله المرتهن، ولا حاجة إلى الإحلاف.
وإن زعم رهن الأرض وحدها أو رهن ما سوى الأشجار المختلف فيها أو اقتصر على نفي الوجود، لم يلزم من كذبه في إنكار الوجود كونها رهنا، فيطالب بجواب دعوى الراهن.
فإن استمر على إنكار الوجود واقتصر عليه المعلوم كذبه فيه، جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن، فإن رجع إلى الاعتراف بالوجود وأنكر رهنها قبل إنكاره، فإن حلف خرجت عن الرهن وقبلت يمينه؛ لأنه لا يلزم من كذبه في نفي الوجود كذبه في نفي الرهن.
ولو كانت الأشجار بحيث يحتمل وجودها يوم رهن الأرض وتجددها بعده، قدم قول الراهن؛ لأصالة عدم الرهن، فإذا حلف فهي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وسائر الأحكام، ويكفي إنكار الوجود يوم الرهن؛ لأنه يضمن إنكار ما يدعيه المرتهن، وهو رهنها مع الأرض.
وللشافعية قول: إنه لا بد من إنكار الرهن صريحا (2).
ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في رهن تبرع أو في رهن مشروط في بيع.
والشافعية فرقوا وقالوا في الثاني: يتحالفان، كما في سائر كيفيات البيع (3).
وهو ممنوع عندنا.
مسألة 217: لو ادعى إنسان على اثنين أنهما رهنا عبدهما المشترك