باطل عنده حتى لا يملك حبس الرهن، حل الدرك أو لم يحل. وإذا هلك الرهن عنده، كان أمانة، حل الدرك أو لم يحل؛ لأنه لا عقد حيث وقع باطلا، بخلاف الرهن بالدين الموعود بأن يقول: رهنتك هذا لتقرضني، فقبض الرهن وهلك في يد المرتهن قبل أن يقرضه ألفا، فإنه يهلك مضمونا على المرتهن حتى يجب على المرتهن تسليم الألف إلى الراهن بعد الهلاك؛ لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة، فكان الرهن حاصلا بعد القرض حكما؛ إذ الظاهر أن الخلف لا يجري في الوعد، فكان مفضيا إلى الوجود غالبا، بخلاف الرهن بالدرك؛ لأن الدرك لا يكون موجودا غالبا؛ إذ الظاهر أن المسلم يبيع مال نفسه (1).
وهذا من أغرب الأشياء، فإن الدرك إنما يثبت إذا سبق السبب على الرهن، فيكون مستحقا في الذمة، والوعد بالقرض لا يثبت في الذمة شيئا، فكيف يصح الرهن على الثاني دون الأول!؟
مسألة 252: قد بينا أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدين شيء بتلفه من غير تفريط، خلافا لأبي حنيفة حيث قال: يسقط من الدين بقدر ما تلف، ونقص السعر لا يوجب سقوط شيء من الدين عنده حتى لو رهن عبدا قيمته ألف فنقص سعره حتى صار يساوي مائة، لم يسقط شيء من الدين عند أبي حنيفة (2).
وقال زفر: تسقط تسعمائة من الدين؛ لنقصان المالية بتغير السعر، كما لو انتقصت المالية بتغير في البدن، وهذا لأن الضمان الثابت بالرهن