بغير إذنه، لم تصح القسمة، سواء كان مما يمكن قسمته بغير رضا الشريك الآخر وبغير حضوره كالمكيل والموزون، أو لم يمكن قسمته إلا بحضور الشريك الآخر، كالعقار والأراضي والحيوان - خلافا لبعض العامة (1) - وهذا كمذهب الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا ينفك حتى يبرءا عن حقه جميعا، والرهن رهن بكل الدين، وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين؛ لأن قبض المرتهن حصل في الكل من غير شيوع، وتفرق أملاكهما لا يوجب شيوعا في الرهن، فإنه يجوز أن يكون ملك الغير مرهونا بدين الغير، كما لو استعار فرهن. وجوز أبو حنيفة هذا الرهن وإن لم يجوز رهن المشاع (3).
تذنيب: لو رهن ثلاثة عبدا عند رجل بدين له على كل واحد منهم، صح، وكان الحكم من الخلاف كما تقدم. فإن مات العبد، كان من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة (4)، خلافا لنا وللشافعي (5).
فعلى قول أبي حنيفة يذهب من دين كل واحد منهم بالحصة من العبد، وتراجعوا فيما بينهم حتى لو كان له على رجل ألف وخمسمائة وعلى آخر ألف وعلى آخر خمسمائة فرهنوه عبدا قيمته ألفان بينهم أثلاثا فهلك، صار مستوفيا من كل واحد ثلثي ما عليه؛ لأن المرهون عنده