فحينئذ لو استعاره من رجلين فرهنه عنده فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين، صح، وخلص النصيب الذي أدى الدين عنه.
وللشافعي قولان قالهما في الرهن الصغير:
أحدهما: أنه بمنزلة الصفقة الواحدة؛ لأن الراهن واحد، والحق واحد.
والثاني: أن يكون بمنزلة الصفقتين؛ لأن الاعتبار بالمالك دون العاقد.
فإذا قلنا: إنه بمنزلة الصفقة الواحدة، لم ينفك منه شيء. وإذا قلنا:
إنه بمنزلة الصفقتين، انفك نصف العبد (1).
وينظر في المرتهن، فإن كان قد علم أنه لسيدين، فلا خيار له؛ لأنه علم أنه عقدين، لأنه استفاده بإذنهما.
وإن لم يكن يعلم، فإن لم يكن على بيع، فلا خيار.
وإن كان مشروطا في بيع، قال ابن سريج منهم: فيه وجهان:
أحدهما: لا خيار له؛ لأنه حصل له رهن جميع العبد، وإنما انفك بعد الكسر.
[و] الثاني: له الخيار؛ لأنه دخل فيه على أن يكون رهنا واحدا، فلا ينفك منه شيء إلا بقضاء جميع الدين، فإذا بان بخلافه، ثبت له الخيار (2).
فلو رهن هذا العبد عند رجلين فقضى أحدهما، انفك نصيب كل واحد منهما. وإن دفع نصف أحدهما، انفك نصف ما عنده، وهو نصف نصيب أحدهما على أحد القولين.