وأجاب باقي الشافعية بأن اليد تدل على الملك دون الرهن، كما لو قال من في يده المال: رهنتنيه، وأنكر المالك، كان القول قوله (1).
وقال بعضهم في مسألة الحنطة: إن طرد الخلاف محتمل؛ لتعذر الفرق (2).
د - لو رهن زرعا بعد اشتداد الحب أو قبله، صح عندنا؛ لأنه مال مقوم ينتفع به فصح رهنه، كما صح بيعه.
وقالت الشافعية: إذا رهن الزرع بعد اشتداد الحب، نظر إن كان ترى حباته في السنبلة، صح، وإلا فقولان، كما في البيع. والأصح عندهم:
المنع (3).
ولو رهنه وهو بقل، فهو كما لو رهن الثمرة قبل بدو الصلاح.
وقال بعضهم: إذا كان الدين مؤجلا، لم يجز قولا واحدا وإن صرح بشرط القطع عند المحل؛ لأن الزرع لا يجوز بيعه إذا تسنبل عندهم، وقد يتفق الحلول في تلك الحال. ولأن زيادة الزرع بالطول، فهي كثمرة تحدث وتختلط بالمرهون، وزيادة الثمرة بكبر الحبة، فهي كالسمن (4).
البحث الرابع: في الحق المرهون به.
مسألة 134: يشترط في المرهون به امور ثلاثة: أن يكون دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما، فلا يصح الرهن على الأعيان التي ليست مضمونة،