الجمال وترك الجمال المستأجرة أو عجز عن الإنفاق عليها.
مسألة 181: يجوز للراهن أن يفعل بالمرهون ما فيه مصلحته، وليس للمرتهن منعه منه، كفصد العبد وحجامته والمعالجة بالأدوية والمراهم، لكن لا يجبر عليها، بخلاف النفقة، وهو أحد وجهي الشافعية (1).
ثم إن كانت المداواة مما يرجى نفعه ولا يخاف غائلته، جاز. وإن كان مما يخاف، فالأقوى عدم المنع أيضا منه، ويكتفى بأن الغالب منه السلامة.
وللشافعية وجهان، ويجريان في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر، فإن كان الخطر في الترك دون القطع، فله القطع، وليس له قطع سلعة (2) ولا إصبع لا خطر في تركها إذا خيف منه ضرر. وإن كان الغالب فيه السلامة، ففيه الخلاف (3).
وله أن يختن العبد والأمة في وقت اعتدال الهواء إن كان يندمل قبل حلول الأجل؛ لأنه أمر لا بد منه، والغالب فيه السلامة. وإن لم يندمل وكان فيه نقص، لم يجز. وكذا لو كان به عارض يخاف معه من الختان.
وللراهن تأبير النخل المرهونة.
ولو ازدحمت وقال أهل الخبرة: تحويلها أنفع، جاز تحويلها.
وكذا لو رأوا قطع البعض لصلاح الأكثر.
وما يقطع منها أو يجف فهو مرهون، بخلاف ما يحدث من السعف