وقال أبو حنيفة: له أن يعامل سيده (1).
وربما قيد بعض الشافعية ذلك بما إذا ركبته الديون (2).
مسألة 67: لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو أخذ من معدن أو مباح، لم ينضم إلى مال التجارة، فليس له التصرف فيه إلا بإذن مولاه؛ لأنه مال اكتسبه بغير التجارة، فيكون للسيد، والسيد لم يأذن له في التصرف فيه ولا سلمه إليه ليكون رأس المال، وبه قال بعض الشافعية (3).
وقال بعضهم: له ذلك؛ لأنه من جملة أكسابه (4) (5).
وهو غير دال على الغرض؛ إذ الكسب لا ينافي المنع.
مسألة 68: وفي انعزال المأذون بالإباق نظر، أقربه ذلك، قضاء للعادة، فإن خروجه عن طاعة مولاه يؤذن بكراهة المولى لتصرفه حيث خرج عن الأمانة، وبه قال أبو حنيفة (6).
ويحتمل أن لا ينعزل بالإباق، بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه، إلا إذا خص السيد الإذن بهذا البلد؛ لأن الإباق عصيان، فلا يوجب