وأرض العراق - وهو سواد الكوفة، فهو من تخوم الموصل إلى عبادان ان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا، فهي من الأرض المفتوحة عنوة - فعندنا أن المحياة منها وقت الفتح للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة والغانمون، بل هي لجميع المسلمين لا يصح بيعها ولا وقفها ولا رهنها. ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة.
وقال الشافعي: إن عمر فتحها عنوة، وقسم الأراضي بين الغانمين، ثم رأى أنهم يشتغلون بها عن الجهاد فاستنزلهم عنها، وردها إلى أهلها، وضرب عليهم الخراج (1).
وقال بعض الشافعية: إنه وقفها على المسلمين، وجعل الخراج أجرة تؤخذ في كل سنة (2).
وقال ابن سريج منهم: إن الخراج ثمن الأرض يؤخذ منه كل سنة جزء (3).
وظاهر مذهب الشافعي: الأول، وهو مذهب أحمد (4).
وابن سريج يقول: لم يرد الشافعي بقوله أرض العراق؛ لأن الناس