والثاني: لا يصح؛ لأنه قد يقاسم شريكه، فيقع هذا البيت في حصة شريكه وهو مرهون، فلا يجوز (1).
تذنيب آخر: لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لأجل الغرماء، لم يجز تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر؛ لأنه ليس له أن يرهن ابتداء في هذه الحالة كذلك تسليم الرهن؛ لحق الغرماء وتعلقه بماله.
مسألة 232: يجب على الولي الاحتياط في مال الطفل والمجنون، فلو ارتهن في بيع مع المصلحة، جاز، وفيه ثلاث مسائل:
أ: لو كان له مال يساوي مائة نقدا فيبيعه بمائة نسيئة ويأخذ رهنا، فإن هذا بيع فاسد - إلا أن يخاف النهب - لأن بيعه بذلك نقدا أحظ.
ب: أن يكون ماله يساوي مائة نقدا، فيبيعه بمائة وعشرين، مائة نقدا، وعشرين نسيئة، ويأخذ بها رهنا، فإنه يجوز؛ لأن له بيعه بمائة نقدا، وقد زاده خيرا، وكان أولى بالجواز.
ج: أن يساوي مائة نقدا، فيبيعه بمائة وعشرين مؤجلة ويأخذ بالجميع رهنا، فإنه يجوز مع المصلحة.
وللشافعية قولان، منهم من منع؛ لما فيه من التغرير بمال الطفل، وبيع النقد أحوط (2).
وليس بجيد؛ لأنه مأمور بالتجارة وطلب الربح، وهذا طريقه، فكان جائزا.
وأما قرض ماله فلا يجوز إلا بشرطين: