الدين والوصية (1).
وفي كيفية التعلق احتمال أنه كتعلق الأرش برقبة الجاني؛ لأن كل واحد منهما يثبت شرعا من غير اختيار المالك، وأنه كتعلق الدين بالمرهون؛ لأن الشارع إنما أثبت هذا التعلق نظرا للميت لتبرأ ذمته، فاللائق به أن لا يسلط الوارث عليه.
وللشافعي قولان كالاحتمالين، والثاني عندهم أظهر (2).
فلو أعتق الوارث أو باع وهو معسر، لم يصح، سواء جعلناه كالعبد الجاني أو كالمرهون.
وفي الإعتاق للشافعية خلاف (3).
وإن كان موسرا، نفذا في أحد وجهي الشافعي بناء على أن التعلق كتعلق الأرش، ولم ينفذا في وجه بناء على أن التعلق كتعلق الدين بالرهن (4).
ولهم وجه ثالث، وهو: أنهما موقوفان إن قضى الوارث الدين، تبينا النفوذ، وإلا فلا.
ولا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو يكون أقل منها على أظهر الوجهين، كما هو قياس الديون والرهون (5).
والثاني: أنه إن كان الدين أقل، نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين؛ إذ في إثبات الحجر في مال كثير بشئ يسير جدا بعد (6).
وإذا حكمنا ببطلان تصرف الوارث، فلو لم يكن في التركة دين ظاهرا فتصرف ثم ظهر دين بأن كان قد باع شيئا وأكل ثمنه فرد بالعيب ولزم