ومن الشافعية من خرج منه قولا آخر من قول الشافعي في الثمرة والطعام إذا رهنه إلى محل يفسد قبله.
وقال غيره: هذا ليس بصحيح؛ لأن الطعام الرطب الظاهر من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه، وجعل ثمنه رهنا، وهنا له غرض في حصول العتق، فافترقا.
وقال بعض الشافعية: فيه طريقان، أحدهما: أنه على القولين في رهن ما يتسارع إليه الفساد، فعلى قول يباع إذا قرب أوان وجود الصفة، ويجعل ثمنه رهنا.
قال الجويني: هذا إنما ينتظم إذا قلنا بنفوذ العتق المعلق قبل الرهن عند وجود الصفة حالة الرهن، أما إذا لم نقل بذلك، فلا يخاف تسارع الفساد إليه وفوات الوثيقة، فيوجه الخلاف بشئ آخر، وهو: أن الرهن هل يصلح دافعا (1) للعتق المستحق بالتعليق؟ فتارة نقول: نعم كالبيع، وأخرى نقول: لا؛ لضعفه.
والطريق الثاني - وهو المشهور -: القطع بالمنع؛ لفوات مقصود الرهن قبل المحل، وليس ذلك كرهن ما يتسارع إليه الفساد؛ لأن الظاهر من حال صاحب الطعام الرضا بالبيع عند خوف الفساد لئلا يضيع، فالظاهر من حال المعلق أيضا العتق (2)، وقد تقدم.
والثالث: أن يجوز تقدم الصفة على حلول الدين وبالعكس، ولا يتيقن أحد الأمرين، مثل أن يقول: إذا قام زيد فأنت حر، أو: إذا دخلت الدار، أو: كلمت فلانا.