كالحادث بعد العقد. وإن قلنا: نعم، فهو رهن يباع مع الأم، كما لو رهن شيئين (1).
وزاد بعض الشافعية فقال: إن قلنا: نعم، ففي كونه مرهونا قولان؛ لضعف الرهن عن الاستتباع (2).
فإن قلنا: الولد لا يكون مرهونا - كما اخترناه، وهو أحد قوليه - فلو صرح في العقد وقال: رهنتها مع حملها، صح عندنا.
وتردد أصحاب الشافعي فيه، والظاهر عندهم أنه لا يكون مرهونا أيضا؛ إذ لو جاز ذلك لجاز إفراده بالرهن (3).
ولو حملت بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع، فإن قلنا:
الحمل لا يعلم، بيعت، وهو كزيادة متصلة. وإن قلنا: يعلم، لم يكن الولد مرهونا، وتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل لا يمكن، ولا سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته.
ولو رهن نخلة فأطلعت بعد الرهن، لم يدخل الطلع في الرهن عندنا، إلا مع الشرط.
وللشافعية طريقان:
أحدهما: أن بيعها مع الطلع على قولين، كما في الحمل.
والثاني: القطع بأن الطلع غير مرهون؛ لأنه يمكن إفراده بالعقد فلا يجعل تبعا، فإذا قلنا: إنه غير مرهون، تباع النخل ويستثنى الطلع،