يورث، إلا أن للراهن أن يمتنع من كونه في يده؛ لأنه قد رضي بأمانة المرتهن ولم يرض بأمانة وارثه، فله مطالبته بنقله إلى يد عدل.
وان كان الميت هو الراهن، قام وارثه مقامه في الرهن، فيكون مستحقا عليه كما كان مستحقا على الراهن، إلا أن الدين الذي كان مؤجلا في حق الراهن يصير حالا في حق وارثه؛ لأن الأجل لا يورث، ويسقط بموت من عليه الدين.
وجملة ذلك أن وارث المرتهن يقوم مقام المرتهن إلا في القبض، ووارث الراهن يقوم مقام الراهن إلا في الأجل في الدين.
مسألة 247: لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق، فإن كان بعد إدراكها وبلوغها أوان أخذها وكان في قطعه مصلحة وفي تركها مضرة، أجبر الممتنع على القطع؛ لأن فيه صلاحا لهما جميعا.
وإن كان قبل إدراكها، فإن كان للتخفيف عن الأصول أو لازدحام بعضها على بعض وكان في قطع بعضها مصلحة للثمرة، فإنه إذا قطع منها كان أقوى لثمرتها وأزكى لها، فإذا كان كذلك قطع منها وأجبر الممتنع.
وإن كان لا مصلحة في قطعها، فإنه يمنع من قطعها، ولا يجبر الممتنع عليه.
فإن اتفقا جميعا على قطعها أو قطع بعضها، كان لهما؛ لأن الحق لهما، فإذا رضيا بذلك، لم يمنعا.
وما يلزم القطع من المؤونة فعلى الراهن، فإن لم يكن حاضرا، أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه. ولو لم يكن مال، أخذ من الثمرة بقدر الأجرة.
فإن قال المرتهن: أنا أنفق عليه على أني أرجع بها في مال الراهن،