فإن عفا أحدهما، سقط القصاص عندهم؛ لأنه متى سقط القصاص من أحد الوارثين سقط مطلقا عندهم.
وعندنا أنه لا يسقط.
فعلى قولهم هل يثبت للآخر نصيبه من الدية؟ على القولين.
وأما العافي فإن شرط المال، فعلى القولين. وإن أطلق فإن قلنا:
يوجب القتل العمد القصاص خاصة، فلا شيء له.
وإن قلنا: الواجب أحد الأمرين: إما القصاص أو الدية، فهل تثبت الدية؟ على القولين (1).
مسألة 206: قد بينا أن من أسباب فك الرهن براءة ذمة الراهن عن جميع الدين إما بالقضاء أو بالإبراء أو الحوالة أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو المسلم فيه المرهون به.
ولو اعتاض عن الدين عينا، ارتفع الرهن أيضا؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين، وبراءة الذمة من الدين.
فإن تلفت العين قبل التسليم، بطل الاعتياض، وعاد الرهن بحاله، كما عاد الدين. وفيه إشكال.
ولو برئ الراهن من بعض الدين بإبراء أو قضاء أو غير ذلك من الأسباب، لم ينفك شيء من الرهن؛ قضية للاستيثاق. قال الشيخ (رحمه الله): لأنه مرهون بجميع الحق وبكل جزء من أجزائه ووثيقة به وبكل جزء منه، كالشهادة، وكما أن حق الحبس يبقى ما بقي شيء من الثمن، ولا يعتق