وما لا منفعة فيه مع بقاء عينه - كالنقود والحبوب - فلا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد؛ لأن اليد هي الركن الأعظم في التوثق فيه.
وما له منفعة إن أمكن تحصيل الغرض منه مع بقائه في يد المرتهن، وجب المصير إليه؛ جمعا بين الحقين.
وإن لم يمكن واشتدت الحاجة إلى إزالة يده، جاز.
فالعبد المحترف إذا تيسر استكسابه في يد المرتهن، لم يخرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب.
فإن أراد الاستخدام أو الركوب أو شيئا من الانتفاعات التي يحوج استيفاؤها إلى إخراجها من يده، لم يخرج - وهو قول الشافعي في القديم (1) - ولا يرهن وثيقته.
والمشهور عندهم: أنه يخرج (2).
ثم ينظر إن استوفى تلك المنافع بإعارة من عدل أو إجارة بالشرط السابق، فله ذلك.
وإن أراد استيفاءها بنفسه، قال الشافعي في الأم: له ذلك (3).
ومنع منه في القديم (4).
فحمل بعضهم الأول على الثقة، والثاني على غيره (5).
وقال آخرون: فيه قولان مطلقان، ووجهوا الثاني بما يخاف من