الرجل عن مسقط رأسه بالدين " ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد، وما يدخل ملكي منها درهم واحد (1).
وفي وجه لبعض الشافعية (2) مثل ما قلناه.
ثم اعترض العامة على أنفسهم بأن من وجبت عليه الكفارة لا يباع عليه مسكنه وخادمه، فما الفرق؟
وأجابوا بأن حقوق الله تعالى وجبت على سبيل المساهلة والرفق، وحقوق الآدميين على سبيل المشاحة. ولأن الكفارة لها بدل ينتقل إليه، والدين بخلافه. ولأن حقوق الله تعالى لم تجب على سبيل المعاوضة، وحقوق الآدميين وجبت (3) على سبيل المعاوضة، فكانت آكد، ولهذا لو وجب حق الله تعالى على سبيل العوض مثل أن يتلف شيئا من الزكاة، فإنه يباع فيه مسكنه، ولهذا يباع مسكنه في نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب (4).
وهو ممنوع، ولهذا جوزنا له أخذ الزكاة مع المسكن والخادم، فكان في حكم الفقير.
مسألة 12: ولو كانت دار غلة، جاز بيعها في الدين كغيرها من أمواله؛ إذ لا سكنى فيها.
وقال مسعدة بن صدقة: سمعت الصادق (عليه السلام) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ