فإنه يضمن، ويضمن القابض أيضا؛ لأنه لا يجوز له أن يخرجه من يده إلى غير المتراهنين، وليس للعدل القابض قبضه، فضمنه؛ لأنه قبضه بغير حق، فلزمه الضمان.
ولو دفعه إلى أحد المتراهنين، فإنهما يضمنان أيضا؛ لأنه وكيل لهما في حفظه، فلم يجز له تسليمه إلى أحدهما دون صاحبه، فإذا سلمه، ضمن، وضمن القابض؛ لأنه قبض ما لا يجوز له قبضه.
ولو امتنعا من القبض وليس هناك حاكم فتركه عند ثقة، جاز ولا ضمان.
ولو امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر، ضمن.
والفرق بينهما أن العدل يمسكه لهما، فإذا دفعه إلى أحدهما، كان ماسكا لنفسه، فلم يجز.
ولو كانا غائبين فإن كان للعدل عذر في الامتناع من بقائه في يده - كسفر عزم عليه، أو مرض خاف منه، أو غير ذلك - دفعه إلى الحاكم، وقبضه الحاكم عنهما، أو نصب عدلا يقبضه لهما. وإن لم يجد حاكما، جاز له أن يودعه عند ثقة، ولا ضمان على أحدهما.
فإن أودعه عند ثقة مع وجود الحاكم، فالأقرب: الضمان؛ لأن الولاية في مال الغائب إلى الحاكم.
وللشافعية وجهان (1).
وإن لم يكن له عذر، قال الشيخ (رحمه الله): لم يجز له تسليمه إلى