لأنه لا يأمن استيفاءه منه، والعاقل لا يغرر بنفسه (1).
وليس بجيد؛ لأن المواطأة تنفي ذلك.
إذا ثبت هذا، فإن قيمته إذا كانت أقل من أرش الجناية، لم يكن للولي إلا ذلك؛ لأن الجاني هو العبد، فلا يجب على غيره شي. وإن كانت قيمة العبد أكثر، كان الفضل للسيد؛ إذ ليس لصاحب الجناية أكثر من حقه.
وإن أراد السيد أن يفديه، ففيه قولان لعلمائنا، وللشافعي (2) أيضا كالقولين:
أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته؛ لأن أرش الجناية إن كان أكثر، فلا يتعلق بغير العبد الجاني، وإنما تجب قيمته؛ إذ لا شي له أزيد منها. وإن كان الأرش أقل، لم يجب بالجناية إلا هو.
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ؛ لأنه يجوز أن يشترى بأكثر من قيمته بأن يرغب فيه راغب أو يزيد فيه زائد.
مسألة 87: قد عرفت أنه إذا أقر العبد - سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا - بدين، لم يقبل؛ لأنه في الحقيقة إقرار في حق السيد، سواء كان قد تلف المال في يده أو لا.
وللشافعي (3) فيما إذا تلف في يده وجهان (4).
وقال ابن سريج: إذا كان المال في يده، فقولان (5).