قال أبو علي من الشافعية: لا يجوز قولا واحدا؛ لأنه عقد الرهن على غرر.
وقال أبو حامد: في ذلك قولان.
قال القاضي أبو الطيب: إن القول الآخر مخرج من صحة رهن المدبر إذا قلنا: إن التدبير [تعليق] (1) عتق بصفة.
قال: وليس بصحيح؛ لأن المدبر يعتق بموت السيد، والظاهر بقاء الحياة، كما صح رهن الحيوان وإن جاز أن يموت، وهنا ليس لوجود الصفة قبل المحل أو بعده ظاهر، فهو غرر لا حاجة إليه (2).
وقال أبو حنيفة: إن الرهن صحيح؛ لأن ما جاز بيعه جاز رهنه إذا كان محرزا، كسائر الأعيان. ولأن الأصل استمرار الرق (3).
مسألة 131: قد عرفت أن مذهبنا بطلان العتق المعلق على الوصف، أما لو نذر عتقه، فإنه يصح إجماعا، سواء علقه على وقت أو وصف، مثل أن يقول: لله علي أن أعتق عبدي هذا إن جاء زيد، أو: إذا دخل الشهر، أو أطلقه، مثل أن يقول: لله علي أن أعتق هذا العبد، أو قيده (4) بالتعجيل، مثل أن يقول: لله علي أن أعتق هذا العبد الآن.
وعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاثة فإن ملكه لا يخرج عنه بهذا النذر، بل بنفس الإعتاق. فحينئذ نقول: إن أطلق النذر، تعلق بذمته مقتضاه، ووجب عليه العتق.