أودعتكه [أو أعرت] (1) أو اكتريته (2) أو أكريته من فلان فأكراه منك، فوجهان:
أحدهما: أن القول قول المرتهن؛ لأنهما اتفقا على قبض مأذون فيه، وأراد الراهن أن يصرفه إلى جهة أخرى، والظاهر خلافه؛ لتقدم العقد المحوج إلى القبض.
وأصحهما عندهم: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن (3).
وله (4) وجه بعيد فيما إذا قال: " غصبته " أيضا، أن القول قول المرتهن؛ لدلالة اليد على الاستحقاق، كما يستدل بها على الملك (5).
ويجري مثل هذا التفصيل فيما إذا اختلف المتبايعان في القبض حيث كان للبائع حق الحبس، إلا أن الأظهر هنا الحكم بحصول القبض إذا كان المبيع عند المشتري وادعى البائع أنه أعاره أو أودعه؛ لتقوي اليد بالملك.
وهذا يتفرع على أن حق الحبس لا يبطل بالإيداع والإعارة عند المشتري، وفيه وجهان (6).
ولو سلم الراهن أنه أذن له في قبضه عن جهة الرهن وادعى الرجوع