كذلك، يبطل الرهن، ويبقى الدين إلا بقدر ما استوفى، كذا هنا (1).
وهذا كله عندنا ساقط؛ لما عرفت من أن الرهن أمانة.
ولو قتل العبد المرهون قتيلا خطأ، فلا ضمان على المرتهن عندنا.
وقال أبو حنيفة: يضمن؛ لأن العبد في ضمانه، ويقال للمرتهن: أفد العبد من الجناية، وليس للمرتهن أن يدفع العبد؛ لأن الدفع تمليك، وهو لا يملك التمليك، فإذا فداه، ظهر المحل، وبقي الدين على حاله، ولا يرجع على الراهن بشئ من الفداء عنده؛ لأن الجناية حصلت في ضمانه، فكان عليه إصلاحها.
وإن أبى المرتهن أن يفدي، قيل للراهن: ادفع العبد أو أفده بالدية؛ لأن ملك الرقبة للراهن، وإنما بذل المرتهن الفداء لقيام حقه. فإن أبى عن الفداء، طولب الراهن بحكم الجناية، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء، فإن اختار الدفع، سقط الدين؛ لأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن، فصار كالهلاك. وكذا إن فدى، لأنه استخلص لنفسه بالفداء، وكان الفداء على المرتهن، فصار العبد كالحاصل له بعوض كأنه اشتراه من ولي الجناية (2).
مسألة 253: تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة ثم زاد الراهن ثوبا آخر ليكون مرهونا مع الأول بعشرة، وأن الثوبين يكونان رهنا بكل الدين.
وكذا تجوز الزيادة في الدين بأن يرهن عبدا بألف ثم يقترض ألفا