استدامة الدين، كما لا يجوز له ابتداؤه (1).
وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما إذا ثبت له دين على عبد غيره ثم ملكه، يسقط (2) أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق؟ (3).
واستبعد الجويني هذا التشبيه، وقال: كيف يكون الاستحقاق الطارئ على الملك بمثابة الملك الطارئ على الاستحقاق!؟
ثم أجاب بأن الدين إذا ثبت لغيره، فنقله إليه بالإرث إدامة لما كان، كما أن بقاء الدين الذي كان له على عبد الغير بعد ما ملكه إدامة لما كان (4).
ولو كانت الجناية على نفس مورثه وكانت عمدا، فللسيد القصاص.
وإن عفا على مال أو كانت الجناية خطأ، بني ذلك على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أو يتلقاها الوارث من القتيل؟ إن قلنا بالأول، لم يثبت.
وإن قلنا بالثاني، فعلى الوجهين فيما إذا جنى على طرفه وانتقل إليه بالإرث.
مسألة 205: لو جنى عبده المرهون على عبد له آخر، فإن لم يكن المجني عليه مرهونا، كان للسيد القصاص، إلا أن يكون المقتول ابن القاتل، ويكون له حق القصاص مقدما على حق المرتهن؛ لما تقدم.
وإن أراد العفو على مال، لم يكن له ذلك، كما لو جنى على نفس السيد، خلافا لبعض الشافعية، فإنه قال: يثبت له المال؛ لأن كل من استحق القصاص استحق العفو على مال، وللسيد غرض في ذلك، فإنه ينفك من الرهن (5).