ينقلب العقد إلى العامل؟ إن قلنا بالأول، فعلى السيد ألف آخر. وإن قلنا بالثاني، انفسخ العقد.
وإذا قلنا على السيد ألف آخر، فهل للعبد أن يتصرف فيه بالإذن السابق، أم لابد من إذن جديد؟ فيه وجهان كالوجهين في أنه إذا أخرج ألفا آخر في صورة القراض، فرأس المال ألف أو ألفان؟ إن قلنا: ألف، فلابد من إذن جديد. وإن قلنا: ألفان، كفى الإذن السابق.
والألف الجديد إنما يطالب به البائع دون العبد، ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى ألف من مال السيد وأنه لا يتصرف فيما قبضه البائع، وإنما تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من الأسباب ورجع الألف.
مسألة 81: إذا اتجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة، قضيت ديونه مما في يده، وإن شاء المولى دفع من عنده. وإن لم يكن بقي في يده شي، فإن الديون تكون (1) في ذمته يتبع بها إذا أعتق وأيسر إن صرفها في غير مصلحة التجارة.
والشافعية أطلقوا وقالوا: لا يتعلق برقبته - وبه قال مالك - لأنه دين ثبت على العبد برضا من له الدين، فوجب أن لا يتعلق برقبته، كما لو استقرض بغير إذن سيده (2).
وقال أبو حنيفة: يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه؛ لأنه دين تعلق بالعبد بإذن سيده، فوجب أن يباع فيه، كما لو رهنه (3).