حقوقه.
وقال الشافعي وأحمد: يصح العزل، ولا يملك البيع؛ لأن الوكالة عقد جائز، فلم يلزم العاقد المقام عليها، كسائر الوكالات.
قالوا: وكونه من حقوق الرهن لا يمنع بقاءه على جوازه، كما أن الرهن إذا شرط في البيع لا يصير لازما قبل القبض، فإن عزله عن البيع، فعلى صحة العزل يكون للمرتهن فسخ البيع الذي جعل الرهن ثمنه، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع (1).
هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن، ولو شرطاها بعده، انفسخت بعزل الموكل والوكيل إجماعا.
وأما إن عزله المرتهن، فلا ينعزل، قاله الشيخ (2) - وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه (3) - لأن العدل وكيل الراهن؛ إذ المرهون ملكه، ولو انفرد بتوكيله صح، فلم ينعزل بعزل غيره.
والثاني: له عزله (4)، على معنى أن لكل واحد منهما منعه من البيع؛ لأن المرتهن له أن يمنعه من البيع، لأن البيع إنما يستحق بمطالبته، فإذا لم يطالب بالبيع ومنعه منه، لم يجز، فأما أن يكون ذلك فسخا فلا.
مسألة 184: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل، جاز.
قال الشيخ (رحمه الله): وليس للعدل أن يبيعه حتى يستأذن المرتهن بإذن