وقال بعض الشافعية: يصح الشرط (1).
والأقوى عندي صحته لا لزومه، كما لو شرط التأجيل.
ولو شرط تأخير القضاء وضرب له أجلا، نظر إن لم يكن للمقرض فيه غرض، فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح. وإن كان له فيه غرض بأن كان زمان نهب والمقترض مليء، فهو كالتأجيل لغرض (2)، أو كشرط رد الصحيح عن المكسر؟ فيه وجهان، أظهرهما عندهم: الثاني (3).
مسألة 38: يجوز أن يقرضه بشرط الرهن أو الكفيل أو بشرط الإشهاد أو الإقرار به عند الحاكم؛ لأن ذلك من التوثيق وإحكام الحجة، فليست منافع مالية.
ولو شرط رهنا بدين آخر، فالأقرب عندي: الجواز؛ لقوله (عليه السلام):
" المؤمنون عند شروطهم " (4).
وقالت الشافعية: إنه كشرط زيادة الصفة (5). وهو ممنوع.
مسألة 39: القرض عقد قابل للشروط السائغة، فلو أقرضه شيئا بشرط أن يقرضه مالا آخر، صح، ولم يلزمه ما شرط، بل هو وعد وعده.
وكذا لو وهب منه ثوبا بشرط أن يهب منه غيره.
وكذا لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه