الحجر، كما لو عصى السيد من وجه آخر.
والفرق ظاهر؛ فإن قهر المولى على نفسه بالإباق يقتضي قهره على ما بيده، فلا يناسب الإذن له في التصرف فيه.
ولو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها، ففيه هذا الخلاف.
ولا خلاف في أن له أن يأذن لمستولدته في التجارة (1).
وعندنا لو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها، لم يبطل الإذن.
مسألة 69: لو شاهد عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه ولم يظهر منه أثر الاختيار، لم يصر مأذونا له في التجارة - وبه قال الشافعي (2) - كما لو رآه ينكح فسكت، لم يكن مأذونا له في النكاح، كذا هنا.
وقال أبو حنيفة: إنه يكون مأذونا له في التجارة بمجرد السكوت (3).
مسألة 70: لو ركبت المأذون الديون، لم يزل ملك سيده عما في يده، فلو تصرف فيه المولى ببيع أو هبة أو إعتاق بإذن المأذون والغرماء، جاز، فيكون الدين في ذمة العبد.
فإن أذن العبد دون الغرماء، لم يجز عند الشافعي (4).