فإن حل الدين ولم يقض إلا منها فإن وفى ثمنها بالدين، بيعت من غير نخل، ويترك النخل على ملك الراهن. ولو لم يف إلا أن الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها، بيعت الأرض للمرتهن، ولم يجب بيع الأشجار معها.
ولو نقص، تخير الراهن بين [بيعهما] (1) جميعا وبين قلع الشجر وتسليم الأرض سليمة من الحفر لتباع للمرتهن إذا لم يكن مفلسا، فإن فلس، لم يجز قلعه، بل يباعان، ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء، والباقي خارج عنه.
مسألة 244: لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر، قال الشيخ: لم يكن للمرتهن الخيار في فسخ البيع؛ لأن الخيار في فسخ البيع (2) إنما يثبت إذا رد الرهن ولا يمكنه رد ما قبضه؛ لفواته.
وكذلك إذا قبض أحدهما وحدث به عيب في يده وامتنع الراهن من تسليم الآخر إليه، لم يكن له الخيار في فسخ البيع؛ لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده (3).
والوجه: أن نقول: إن جعلنا القبض شرطا في الرهن أو شرطاه، تخير المرتهن في البيع حيث لم يف الراهن بما شرطه.
مسألة 245: إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا، قال الشيخ (رحمه الله): لا يصح البيع - وبه قال الشافعي (4) - لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح، لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك، فإن المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، وإذا بطل الرهن بطل البيع؛ لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن