المشتري: اشتريت ورهنت، فالأقرب: الصحة إن انضم قول البائع:
" ارتهنت " أو " قبلت " لأن الذي وجد منه شرط إيجاب الرهن لا استيجابه، كما لو قال: أفعل كذا لتبيعني، لا يكون مستوجبا للبيع، وهو أحد وجهي الشافعية.
وفي الآخر: يتم العقد وإن لم ينضم قول البائع (1).
والوجه: الأول.
مسألة 137: يشترط مع ثبوت الدين لزومه فعلا حالة الرهن أو قوة قريبة من الفعل، كالثمن في مدة الخيار؛ لقرب حاله من اللزوم، وكما لو شرط الرهن في البيع، فإن الثمن غير ثابت بعد، ويصح الشرط.
ولا فرق في صحة الرهن بالدين اللازم بين أن يكون الدين مسبوقا بحالة الجواز أو لم يكن، ولا بين أن يكون مستقرا، كالقرض، وأرش الجناية، وثمن المبيع المقبوض، أو غير مستقر، كالثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والصداق قبل الدخول.
أما ما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال - كنجوم الكتابة عند الشيخ (2) (رحمه الله) وعند الشافعي (3) - فلا يصح الرهن به؛ لأن الرهن للتوثيق، والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء، ولا معنى لتوثيقها. ولأنه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه لو عجز صار الرهن للسيد، لأنه من جملة مال المكاتب.