وإلا فهي رجوع.
وقال بعضهم: إنها ليست برجوع بحال (1).
وأما لو دبر العبد المرهون، فيحتمل أن يقال: إنه رجوع؛ للتنافي بين مقصود التدبير ومقصود الرهن، وإشعاره بالرجوع.
مسألة 146: لو مات المرتهن قبل القبض، لم يبطل الرهن، وهو ظاهر عند من لم يعتبر القبض.
وأما من اعتبره فقد اختلفوا.
فقال بعضهم ببطلانه؛ لأنه عقد جائز، والعقود الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين، كالوكالة، وهو أحد قولي (2) الشافعي.
وفي الآخر: لا يبطل الرهن، ويقوم وارثه مقامه في القبض - وهو أصح قولي (3) الشافعي - لأن مصيره إلى اللزوم، فلا يتأثر بموته، كالبيع في زمن الخيار، والدين باق كما كان، وإنما انتقل الاستحقاق فيه إلى الورثة، وهم محتاجون إلى الوثيقة حاجة مورثهم، وبه قال أحمد؛ ولأن المرتهن لو مات كان الدين باقيا على تأجيله، فكان الرهن بحاله (4).
ولو مات الراهن قبل الإقباض، لم يبطل الرهن عند من لم يشترط القبض.
وأما من اشترطه فقد اختلفوا، فللشافعي قولان:
أحدهما (5): أنه يبطل؛ لأنه من العقود الجائزة، كما تقدم (6).