من شراء ما فيه الشفعة.
ومنهم من قال: ليست على قولين، بل هي على اختلاف حالين:
الموضع الذي قال: " إنه يقدم المشتري " إذا كان للمفلس مال موجود، والموضع الذي قال: " يكون أسوة الغرماء " إذا لم يكن له غير الذي بيع، ففك عنه الحجر ثم استفاد مالا فحجر عليه بسؤال الغرماء، فإنهم يستوون فيه (1).
مسألة 195: لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن، فأيهما طلب إخراجه عن يده أخرجه الحاكم من يده؛ لأنه خرج من أهل الأمانة فيه.
وكذا إذا ظهر بينه وبين أحدهما عداوة فطلب نقله من يده، اجيب له.
ثم إن اتفقا على عدل يضعانه على يده، وضع؛ لأن الحق لهما. وإن اختلفا، عين الحاكم عدلا يضعه على يده.
وإن اختلفا في تغير حاله، بحث عنه الحاكم، فإن ثبت قول أحدهما، عمل عليه، فإن كانت حاله تغيرت، نقله عنه، وإلا أقره في يده. ولم يكن لأحدهما إخراجه إلا بإذن الآخر؛ لأنهما رضيا به في الابتداء.
وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله، بحث عنه الحاكم وعمل بما ثبت عنده.
فإن مات (2)، لم يكن لورثته إمساكه إلا بتراضيهما. وكذا لو مات المرتهن.