وقيل بطرد الخلاف (1).
ولو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه أو باعه أو أنه اشتراه شراء فاسدا، لم يعتد بقوله؛ لأنه إقرار في ملك الغير، فيكون مردودا ظاهرا، بخلاف إقرار الراهن، فإنه إقرار في ملكه.
وقال بعض الشافعية: يجري فيه الخلاف المذكور (2).
والحق: الأول، فيكون القول قول المشتري.
فإن نكل، فالرد على المدعي أو على المقر البائع؟ فيه قولان (3).
ولو آجر عبدا ثم أقر بأنه كان قد باعه أو آجره أو أعتقه، لم يقبل.
وفيه الخلاف المذكور للشافعية في الرهن؛ لبقاء الملك (4).
ولو كاتبه ثم أقر بما لا تصح معه الكتابة، جرى فيه الخلاف السابق (5).
والوجه: عدم القبول؛ لأن المكاتب بمنزلة من زال الملك عنه.
مسألة 227: لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن [عن] (6) الإذن ثم اختلفا، فقال المرتهن: رجعت قبل أن بعت فيبطل بيعك ويبقى المال رهنا كما كان. وقال الراهن: بل كان رجوعك بعد البيع، قال الشيخ (رحمه الله): يقدم قول المرتهن؛ لأن الراهن يدعي بيعا والأصل عدمه، والمرتهن يدعي رجوعا والأصل عدمه، فتعارض الأصلان، ولم يمكن العمل بهما ولا بأحدهما؛ لعدم الأولوية، فسقطا، والأصل بقاء