درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تستعسره (1) إذا علمت أنه معسر " (2).
مسألة 24: أداء القرض في الصفة كالقرض، فإن دفع من غير جنسه، لم يلزم القبول؛ لأنه اعتياض، وذلك غير واجب.
فإن اتفقا عليه، جاز؛ للأصل.
ولما رواه علي بن محمد قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بقيمة ما لك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: " يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله " (3).
إذا ثبت هذا، فإذا دفع إليه على سبيل القضاء، حسب بسعر يوم الدفع، لا يوم المحاسبة؛ لأن محمد بن الحسن الصفار كتب إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين، بسعر يومه الذي أعطاه وحل ما له عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع " ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " (4).