ولأن وثيقة المرتهن تبطل بذلك، ويلزم عليه الرهن المجهول، فإنه لا يصح وإن لم يكن فيه إلا جهالة الوثيقة وقد جرت مجرى جهالة الملك.
قال أبو إسحاق: والصحيح أنه بمنزلة البيع، وقد نص عليه الشافعي في كتاب التفليس.
وإن رهنها بعد بدو الصلاح، جاز بشرط القطع ومطلقا إن رهنها بدين حال أو مؤجل في معناه. وإن رهنها بمؤجل يحل قبل بلوغها أوان إدراكها، فعلى ما تقدم في القسم الأول (1).
فروع:
أ - إذا رهن الثمار على الأشجار وصح الرهن، كانت مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف على الراهن دون المرتهن. وإن لم يكن له شيء، باع الحاكم جزءا منها وأنفقه عليها.
ولو توافق الراهن والمرتهن على ترك السقي، جاز، بخلاف علف الحيوان.
وقال بعض الشافعية: يجبر عليه، كما يجبر على علف الحيوان (2).
ب - لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ، فللآخر منعه، وبعد [أوان] (3) الجذاذ ليس له ذلك، بل يباع في الدين إن حل، وإلا أمسكه رهنا.
ج - الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة