الأقل عليه بما بقي، وهو مائتان واثنان وعشرون وتسعان.
وكذا من عليه الأقل استوجب على من عليه الأوسط مائتين واثنين وعشرين وتسعين، وقد استوجب الرجوع عليه بمائة وأحد عشر وتسع.
وكذا الأوسط استوجب الرجوع على الأكثر بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، وهو استوجب الرجوع عليه بمائتين واثنين وعشرين وتسعين، فتقع المقاصة بهذا القدر، ويرجع عليه بالفضل، وهو مائة وأحد عشر وتسع.
مسألة 210: لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما، فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه، قال بعض الشافعية: يخرج على قولين. والصحيح عندهم: الجزم بأنه ينفك نصيبه، ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده (1).
قال الجويني: لأن مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده، ومهما تعدد المستحق أو المستحق عليه فقد تعدد الدين (2).
ويخالف ما نحن فيه البيع والشراء حيث ذكروا خلافا في أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين أو الوكيل؟ لأن الرهن ليس عقد ضمان حتى ينظر فيه إلى المباشر (3).
مسألة 211: لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص لحصته، لم ينفك من الرهن شيء.
وإن قصد أداءه عن نصيب أحدهما بعينه لينفك نصيبه، فقولان للشافعي: