وخالفه أبو ثور وابن المنذر (1).
وكما أن هذه الزوائد غير مرهونة، فكذا مهر الجارية إذا وطئت بالشبهة [بل أولى] (2)؛ لأنه غير حاصل من نفس المرهون، وبه قال الشافعي (3).
وعند أبي حنيفة أنه مرهون أيضا (4).
ولا خلاف في أن كسب المرهون ليس بمرهون، هذا في الزوائد الحادثة بعد الرهن.
مسألة 198: لو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد، فتباع كذلك في الدين، وبه قال الشافعي.
قال: لأنا إن قلنا: إن الحمل يعلم، فكأنه رهنهما، وإلا فقد رهنها، والحمل محض (5) صفة (6).
ونحن نقول: إن الرهن لا يتعدى إلى الحمل ما لم يشترطه (7) في العقد، سواء كان ظاهرا أو لا.
ولو ولدت قبل البيع، لم يكن رهنا، كما تقدم (8).
وللشافعي قولان مبنيان على أن الحمل هل يعلم؟ إن قلنا: لا، فهو